العيني

214

البناية شرح الهداية

وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين ؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد ، والثاني يجب حالا ؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . قال : وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - تجب حالة ؛ لأن الأصل : أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا ، والتأجيل للتخفيف في الخاطئ ، وهذا عامد فلا يستحقه ، ولأن المال وجب جبرا لحقه . وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل . ولنا أنه مال واجب بالقتل ، فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد ، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل ،